العلامة الحلي
211
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
ولآخر بسدس ماله إلّا درهما ، نقدّر المال اثني عشر ، والنصيب اثنين ، فنأخذ ثلثه ، وهو أربعة ، ونسقط منه النصيب اثنين ، يبقى للموصى له الأوّل اثنان ، ونأخذ سدسه اثنين ، ونسقط منه واحدا ، يبقى للوصيّة واحد ، ننقص الوصيّتين من المال ، تبقى تسعة ، وكان ينبغي أن يكون ثمانية ، فقد زاد واحد ، وهو الخطأ الأوّل . ثمّ نجعل المال ثمانية عشر ، والنصيب أربعة ، ونأخذ ثلثه ستّة ، ونسقط منه النصيب أربعة ، يبقى للوصيّة اثنان ، ونأخذ سدسه ثلاثة ، ونسقط منه واحدا ، يبقى للوصيّة اثنان أيضا ، نسقطهما من المال ، تبقى أربعة عشر ، وكان ينبغي أن يكون ستّة عشر ، فقد نقص اثنان ، نجمع بين الخطأين ، يبلغ ثلاثة ، نحفظها ، فهي المقسوم عليها . ثمّ نضرب المال الأوّل - وهو اثنا عشر - في الخطأ الثاني ، وهو اثنان ، يكون أربعة وعشرين ، ونضرب المال الثاني في الخطأ الأوّل ، يكون ثمانية عشر ، نجمع بينهما ، يكون اثنين وأربعين ، نقسّمه على الثلاثة المحفوظة ، تخرج من القسمة أربعة عشر ، فهو المال . ثمّ نضرب النصيب الأوّل في الخطأ الثاني ، يكون أربعة ، ونضرب النصيب الثاني في الخطأ الأوّل ، يكون أربعة ، نجمع بينهما ، يبلغ ثمانية ، نقسّمها على الثلاثة ، يخرج من القسمة درهمان وثلثان ، فهو النصيب ، ونأخذ ثلث المال ، وهو أربعة وثلثا درهم ، فنسقط منه نصيبا ، يبقى درهمان للموصى له الأوّل ، ونأخذ سدسه ، وهو درهمان وثلث درهم ، نسقط منه درهما ، يبقى درهم وثلث للموصى له الثاني ، نجمع بين الوصيّتين ، ونسقطهما من المال ، تبقى عشرة وثلثا درهم للبنين ، لكلّ واحد منهم درهمان وثلثان .